محمد بن الحسن الشيباني

17

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت المكاتبة إذا ولدت ابنة وولد لولدها جارية وولد لولدها ابن ثم إن المكاتبة ماتت وتركت وفاء ما القول في ذلك وليس لها وارث إلا ولدها قال يأخذ المولى ما بقي من المكاتبة ولابنتها النصف بعد ذلك من جميع ما بقي وما بقي فهو للولي قلت أرأيت إن كانت ولدت غلاما وولد لابنها ولد ذكر من جارية ثم ماتت المكاتبة قال يأخذ المولى ما بقي من المكاتبة وما بقي فلابنها دون ابن ابنها قلت أرأيت المكاتبة إذا ماتت وتركت مالا دينا ولها ولد قد ولدته في المكاتبة فاستسعاها القاضي فيما على الأم فعجزت هل ترد في الرق وقد أيس من الدين أن يخرج قال نعم إذا كان الأمر كما ذكرت ردت في الرق قلت أرأيت إن خرج المال بعد ذلك قال هو كله للمولى قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له وامرأته مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فولدت المكاتبة في مكاتبتها ولدا ثم إن الولد اكتسب مالا ثم مات لمن يكون المال قال هو للأم دون الأب قلت لم قال لأن هذا أليس بميراث ولأن الولد عضو من أعضاء الأم وكسب الولد وماله أجمع للأم دون الأب قلت أرأيت إن ماتت الأم وتركت مالا وفيه وفاء بمكاتبتها وفضل ولها